الميرزا جواد التبريزي
14
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنّقل [ 1 ] الثاني : هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع ، أم لا يشترط ؟ قولان : أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد . واستُدلّ له بأنّ صحة العقد والحال هذه ممتنعة ، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً وبلزوم الضرر على المشتري ، لامتناع تصرّفه في العين [ 2 ] - لإمكان عدم الإجازة ، ولعدم تحقّق المقتضى - ولا في الثّمن ، لإمكان